عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا أن يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الأجل الذي اجله.
(489) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس عليه إلا الذي صالح عليه.
(490) 7 - عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
(491) 8 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس به.
(492) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
(493) 10 - محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال: يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.