الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٦١
أن تكون القبور في موضع منهار لا يطاق فيه اللحد ولا يتهيأ ولا يمكن فيضرح له من بعد إبلاء العذر والجهد، مثل أهل مكة وما شابهها من البلاد وفي ذلك ما بلغنا أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قال القول ما ترون أين يدفن النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال علي عليه السلام: إن شئتم حدثتكم قالوا: حدثنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لعن الله اليهود والنصارى كما اتخذوا قبور أنبيائكم مساجد إنه لم يقبض نبي إلا دفن في مكانه الذي قبض فيه ".
فلما خرجت من فيه نحوا فراشه ثم حفروا موضع الفراش فلما فرغوا قالوا: ما ترى أنلحد أم نضرح؟ قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (اللحد لنا والضرح لغيرنا فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله).
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن اللحد والضرح؟ فقال: لحد للنبي صلى الله عليه وآله لحدا واللحد أحب إلينا لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللحد لنا والضرح لغيرنا). أي لأهل الجاهلية من قريش ومن تابعهم من مشركي العرب.
باب القول في الفرش للميت في قبره وتجصيص القبور وتزويقها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أحب أن يبسط للميت شئ في قبره ولا يدخل معه سوى أكفانه غيرها، فأما تزويق القبور فلا نحبه لان الميت إذا مات فقد ذهبت عنه الزينة وغيرها، ومن ذهبت عنه الزينة في نفسه فالزينة أبعد من بيته وقبره، فأما تحديدها بنصب الحجارة من حولها وطرح الرضراض فوقها لتعرف من غيرها فلا بأس بذلك فيها،
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست