حل الدين، أو لم يحل، وإنما قلنا: ليس له فسخ عقد الرهن بعد لزومه: لأنه لا دليل على ذلك.
إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البايع، لم يصح البيع، لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصح، لأنه شرط أن يرهن ما لا يملك، فإن المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد، فإذا بطل الرهن، بطل البيع، لأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع، والرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع، وذلك متناقض، وأيضا فإن الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البايع، والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه، وذلك متناقض أيضا.
فأما إذا شرط البايع أن يسلم المبيع إلى المشتري، ثم يرده، إلى يده رهنا بالثمن، فإن الرهن والبيع فاسدان مثل الأولى، وهذا معنى قول شيخنا المفيد في الجزء الثاني من مقنعته: " وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن، أفسده، وإن تقدم أحدهما صاحبه، حكم له به، دون المتأخر " (1).
وقد سئل شيخنا أبو جعفر الطوسي، مسألة في المسائل الحائريات، عن معنى قول الشيخ المفيد، في الجزء الثاني من المقنعة: " وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن، أفسده، وإن تقدم أحدهما على صاحبه، حكم له به، دون المتأخر " ما الذي أراد؟
فأجاب، بأن قال: معناه إذا باعه إلى مدة، مثل الرهن، كان البيع فاسدا، وإن باعه مطلقا بشرط أن يرد عليه إلى مدة، إن رد عليه الثمن، كان ذلك صحيحا، يلزمه الوفاء به، لقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2).
قال محمد بن إدريس: جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي غير واضح، لأنه غير مطابق للسؤال: وإنما الجواب ما قدمناه نحن، وأثبتناه، وهو: إذا باع من