يذكر الشرط في سائر كتبه، سوى نهايته فحسب، في الغلة التي هي مكسرة الدراهم، بل قال في مبسوطه: لا يجوز أن يشترط في القرض، زيادة العين، ولا زيادة الصفة (1) وهو الحق اليقين.
وإن أقرض حنطة فرد عليه شعيرا أو أقرض شعيرا فرد عليه حنطة، أو أقرض جلة من تمر، فرد عليه جلتان، أو قوصرة، فرد عليه قوصرتان، كل ذلك من غير شرط، لم يكن به بأس.
وإن أقرض شيئا، وارتهن عليه، وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به، من غير شرط جرى بينهما، جاز له دلك، سواء كان ذلك متاعا، أو آنية، أو مملوكا أو جارية، أو أي شئ كان، لم يكن به بأس.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إلا الجارية خاصة، فإنه لا يجوز استباحة وطيها، بإباحته إياها، لمكان القرض (2).
والذي عندي في هذا أنه إذا أباح المالك له وطئها من غير اشتراط في القرض ذلك، فإنه جائز حلال، وإنما منع شيخنا من ذلك، لأنه في بعض كتبه يراعي في اللفظ من السيد، لفظ التحليل، وهو أن يقول له أحللت لك وطي جاريتي، فمتى لم يقل ذلك، وقال غيره من الألفاظ، لم يجز له الوطي بذلك، مثاله أن يقول له: أبحتك وطي جاريتي، فلا يجوز عنده، فلأجل هذا قال: فلا يجوز استباحة وطيها، بإباحته إياها، وقد رجع في مبسوطه وقال: يحل بالإباحة من المولى، وقوله رحمه الله: لمكان القرض، إن أراد بالتعليل أنه اشترط في القرض، فالجميع لا يجوز، وليس الجارية بالتخصيص، أولى من غيرها، وإن أراد أنه لم يشترط في القرض، فالجميع أيضا متساو في الإباحة، فلا وجه لقوله لمكان