ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(399) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري ومحمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حبس حق أمري مسلم وهو يقدر ان يعطيه إياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.
(400) 25 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين.
(401) 26 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام):
يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.
(402) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل ان يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال: دعه ذا بذا.
(403) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال: أرى ان يصالح عليه حتى يؤدي أمانته.