في نهايته (1).
وقال ابن بابويه في رسالته: وإذا (2) كان لك على رجل حق (3) فوجدته بمكة، أو في الحرم، فلا تطالبه، ولا تسلم عليه، فتفرعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم، فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم.
قال محمد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: الذي يقوى عندي، في تحرير هذا القول، وما ذكره وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، أن يحمل الخبر، على أن صاحب الدين، طالب المدين خارج الحرم، ثم هرب منه والتجأ إلى الحرم، فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته، ولا إفزاعه، فأما إذا لم يهرب إلى الحرم، ولا التجأ إليه خوفا من المطالبة، بل وجده في الحرم، وهو ملي بماله، موسر بدينه، فله مطالبته وملازمته، وقول ابن بابويه: إلا أن يكون أعطيته حقك في الحرم، فلك أن تطالبه في الحرم، يلوح بما ذكرناه، على ما حررناه، ولو كان ما روي صحيحا، لورد ورود أمثاله متواترا، والصحابة، والتابعون، والمسلمون في جميع الأعصار، يتحاكمون إلى الحكام في الحرم، ويطالبون الغرماء بالديون، ويحبس الحاكم على الامتناع من الأداء إلى عصرنا هذا، من غير تناكر بينهم في ذلك، وإجماع المسلمين على خلاف ذلك، ووفاق ما اخترناه وحررناه، وهذا معلوم ضرورة، أو كالضرورة، فلا نرجع عن الأمور المعلومة، بأخبار ضعيفة أكثر ما (4) تثمر الظن، دون اليقين والعلم، ولا يورد ذلك في كتابه (5) إلا الآحاد من أصحابنا، ولا إجماع عليه منهم، والأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، والإنسان مسلط على أخذ ماله، والمطالبة به، عقلا وشرعا.
ومن كان عليه دين، وجب عليه السعي في قضائه، والعزم على أدائه وترك