الأرض، أو الشجر إلى وقت بلوغه، وإدراكه، أو ما يريد المبتاع، كان البيع صحيحا، والشرط لازما، وإن باع ذلك مطلقا من الاشتراط يجب على البايع تبقيته إلى أوان الحصاد والصرام.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ثوبا منشورا، ويستثني منه نصفه، أو ثلثه، أو ما أراد منه من الأذرع، لأن ذلك استثناء معلوم من معلوم، ولا بد من نشر الثوب عند البيع، بحيث ينظر المشتري طوله وعرضه، ولا يحتاج مع نشره إلى ذرعه، فإن لم ينشره، فلا بد من الأخبار بذرعه، وذكر صفته، لأنه غير مرئي، فيكون بيع خيار الرؤية. وقد قلنا فيما مضى، أنه لا يجوز أن يبيع متاعا بدينار غير درهم، لأنه مجهول، وبينا أنه من أين كان مجهولا، فلا وجه لإعادته.
ولا بأس ببيع الجوارح التي تصلح للصيد، من الطير، والسباع من الوحش، وكذلك لا بأس ببيع ما يحل بيع جلده، من سائر السباع، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، من كتابنا هذا.
ولا بأس ببيع عظام الفيل، واتخاذ الأمشاط منها، وغيرها من الآلات، ولا بأس باستعمال ما يعمل منها.
ولا يشتري الإنسان الجلود، إلا ممن يثق من جهته، أنه لا يبيع إلا ذكيا، فإن اشتراها ممن لا يثق به، فلا بأس بذلك، ما لم يعلم أنها غير ذكية، وكذلك لا بأس بابتياعها من أسواق بلدان المسلمين.
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، فإنه مكروه وليس بحرام، ويكون الإثم على من يجعله كذلك، لا على بايعه، واجتناب ذلك أفضل، فأما إن اشترط البايع على المبتاع بأن يجعله خمرا، وعقدا (1) على ذلك، مشترطا ومقرونا بالعقد، فهذا حرام (2).