أعني السيف والسير نسيئة في ذمته، ويعجل الفضة أو الذهب الذي هو مثل الحلية، قبل مفارقة المجلس، هذا إذا كان مثل ما فيه، فأما إذا كان أقل مما فيه من الفضة، فلا يجوز على حال، لأن ذلك ربا محض، وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب، وعلم مقدار ما فيها، بيع بمثلها وأكثر منها بالذهب، ولا يجوز بيعها بأقل مما فيها من الذهب، ويجوز بيعها بالفضة، سواء كان أقل مما فيها من الذهب، أو أكثر، إذا كان نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة على حال.
ومتى لم يعلم مقدار ما فيها، وكانت محلاة بالفضة، فلا تباع إلا بالذهب، وإن كانت محلاة بالذهب، لم تبع إلا بالفضة، أو بجنس آخر سوى الجنسين من السلع والمتاع.
ومتى كانت محلاة بالفضة، وأرادوا بيعها بالفضة، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها، فيجعل معها شئ آخر، وبيع حينئذ بالفضة، إذا كان أكثر مما فيه تقريبا، ولم يكن به بأس، وكذلك الحكم فيما كان من الذهب، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (1).
ولي في ذلك نظر.
ولا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة (2)، نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضة ويكون ما يبقى، ثمن السير والنصل، على ما قدمناه.
ولا يصح أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم، ولا بدراهم غير دينار، لأن ذلك مجهول.
قال محمد بن إدريس: قولنا " لا يصح " نريد به العقد لا يصح، وقولنا (3) " لأنه مجهول " المراد به الثمن مجهول، وإذا كان الثمن مجهولا، فالعقد والبيع لا يصح، وهو غير صحيح، ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا، لأنه لا يدري كم حصة الدرهم من الدنانير، ولا حصة الدنانير من الدراهم، إلا بالتقويم،