الربا، أو لا ربا فيه، إذا كان العين (1) مع أقل العرضين اللذين هما المثمنان (2).
باب الصرف وأحكامه الصرف عبارة في عرف الشرع، عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، وقد بينا في باب الربا، أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين، لا نقدا ولا نسيئة ولا بيع درهم بدرهم نسيئة، ولا بأس بذلك نقدا وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين (3) لا نقدا ولا نسيئة، ولا بيع دينار بدينار، نسيئة، ولا بأس بذلك نقدا، ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة.
وإذا كان للإنسان على غيره دراهم، جاز أن يأخذ بها دنانير، وكذلك إن كان له دنانير، فيأخذ بها دراهم، لم يكن به بأس، فإن كان له دنانير، وأخذ الدراهم، ثم تغيرت الأسعار، كان له سعر يوم قبض الدراهم، من الذي كان له عليه الدنانير، دون يوم المحاسبة، على ما قدمناه، في الجزء الأول من كتابنا هذا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم، أو دنانير، فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم، أو الدراهم إلى الدنانير، وساعره على ذلك، كان ذلك جائزا، وإن لم يوازنه في الحال، ولا يناقده، لأن النقدين جميعا من عنده (4).
قال محمد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: إن أراد بذلك، أنهما افترقا قبل التقابض من المجلس، فلا يصح ذلك، ولا يجوز بغير خلاف، لأن الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس، إلا بعد التقابض، فإن افترقا قبل أن يتقابضا، بطل البيع والصرف، وإن أراد أنهما تقاولا على السعر، وعينا الدراهم المبتاعة، أو الدنانير المبيعة، وتعاقدا البيع، ولم يوازنه، ولا ناقده، بل نطق البايع