أخذها مساقاة وفيها بياض انه لا بأس أن يجعلا ما خرج من البياض بينهما إذا كان العمل كله من عند الداخل في الحائط والنخلات تكون في الدار إذا اكتراها الرجل واشترط نصف تلك النخلات فصار صاحب الدار قد وضع عن المتكارى من كراء الدار لمكان ما اشترط من نصف الثمرة فكأنه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وكذلك قال مالك (قلت) فما فرق ما بينهما (قال) لان المتكارى أيضا كأنه حين اشترط ان له نصف الثمرة فقد زادت الدار في الكراء لمكان ما اشترط من نصف الثمرة التي اشترط وإذا اشترطها كلها فهي ملغاة (قلت) والنخل والبياض هي السنة من نصف فضة السيف ونصف فضة الخاتم فان ذلك عندي لا يجوز (قلت) أرأيت أن اكتريت البياض وفيه سواد هو الثلث فأدنى فاشترطت نصف السواد (قال) لا يجوز هذا عند مالك (قال ابن وهب) وأخبرني من أثق به عن عثمان ابن محمد بن سويد الثقفي عن عمر بن عبد العزيز انه كتب إليه في خلافته وعثمان على أهل الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو بربعه أو الجزء مما يخرج منها على ما يتراضونه ولا تباع بشئ سوى ما يخرج منها وأن يباع البياض الذي لا شئ فيه من الأصول بالذهب والورق (قال سحنون) قال ابن وهب وقال لي من أثق به كان رجال من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا الغي وأكريت بكراء أكثرهما إن كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والفضة وإن كان الأصل أفضلهما أكريت بالجزء مما يخرج من ثمرها وقد قامت بهذا في السود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر قالوا أيهما كان ردفا ألغى وحمل كراؤه على كراء صاحبه (قال ابن وهب) قال مالك وذلك أن من أمر الناس أنهم يساقون الأصل وفيه البياض تبعا ويكرون الأرض البيضاء وفيها الشئ من الأصل فأخبر مالك أنه قد مضى من عمل الناس وأنه الذي مضى من أمرهم والعمل أقوى من الاخبار
(٥٠٧)