عمل في العين بكراء سنة واحدة فذلك لرب الأرض الذي أكراها لازم وان زاد على كراء سنة فهو متطوع في ذلك وليس كذلك الدور (قال) فال لي مالك وكذلك المعاملة في الشجر إذا ساقاه سنين مسماة فاستغار ماؤها لم يكن للمساقي أن ينفق فيها الا قدر ما يصيب صاحب الأرض من الثمرة سنته تلك (قال) وقال مالك في الرجل يكترى الأرض فيغور ماؤها أو ينهدم بئرها فيأبى رب الأرض أن ينفق عليها ان للمتكارى أن ينفق عليها من كراء سنته هذه على ما أحب رب الأرض أو كره (قلت) أرأيت لو انهدم من الدار التي اكتريت بيتا أكان للمتكارى أن ينبيه من كراء السنة كما وصفت لي (قال) لا (قلت) فان انهدم منها شرافات الدار (قال) شرفات الدار ليس مما يضر بسكنى المتكارى فلا أرى أن ينفق المتكارى على ذلك شيئا فان فعل كان متطوعا ولا شئ له (قلت) أرأيت أن سقطت الدار أو حائط منها فانكشفت الدار فقال رب الدار لا أبنيها وقال المتكارى وأنا أيضا لا أبنيها أيكون له أن يناقضه الإجارة في قول مالك (قال) نعم (قال ابن القاسم) وإنما فرق ما بين كراء الأرض والنخل يغور ماؤها وبئر الدار تنهدم أن الأرض فيها زرع الداخل وفي نفقتها احياء لزرعه ومنفعة لصاحب الأرض وكذلك الثمرة في المساقاة لأنه قد أنفق فيها ماله فلذلك كانت له لثمرة وأمر بالنفقة وأن الدار ليس للمتكارى فيها نفقة وليس يرد الساكن به منفعة على صاحب الدار الا ضررا عليه في نفقته وحبس داره عن أسواقها فهذا فرق ما بين الدور والأرضين التي فيها الزرع (قال ابن القاسم) ولو انهدمت العين أو البئر قبل أن يزرع ثم أراد أن ينفق فيها كراء سنته لم يكن ذلك له وكان بمنزلة الدار وإنما الذي أمر مالك فيه بالنفقة إذا زرع وسقى المساقي فهذا وجه ما سمعت من مالك وبلغني عنه كما فصلت لك (قال سحنون) جميع الرواة على هذا الأصل لا أعلم بينهم فيه اختلافا (قلت) أرأيت ان سقطت الدار والذي أكراها غائب فكيف يصنع الذي اكتراها (قال) يشهد على ذلك ولا شئ عليه (قلت) أرأيت أن ان اكتريت دارا هل ينقض الكراء فيما بيننا شئ من عذر (قال)
(٥٢٢)