تكرى البيت بقية الشهر إذا خرجت أو تسكنه فهذا جائز لان هذا لازم لكما وإن لم تشترطاه وان اشترطوا عليك أنك ان سكنت يوما ثم خرجت فليس لك أن تكرى البيت والكراء لك لازم فلا خير في هذه الإجارة (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قلت أتكارى منك هذه الدار كل شهر بدرهم أيكون لك أن تأخذ منى كلما سكنت يوما بحساب ما يصيب هذا اليوم من الكراء في قول مالك (قال) نعم إلا أن يكونا اشترطا في الكراء شيئا فيحملان على شرطهما (قلت) فما قول مالك في الرجل يؤاجر داره رأس الهلال كل شهر بدينار فكان الشهر تسعا وعشرين يوما (فقال) قول مالك أن الإجارة تتم له إذا هل الهلال إن كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين فالإجارة تتم له باستهلال الهلال (قلت) أرأيت أن اكترى رجل حانوتا كل شهر بدرهم أو كل سنة بدرهم أو في كل شهر بدرهم أو في كل سنة بدرهم (قال) قال مالك يخرج المتكارى متى ما شاء ويخرجه رب الدار متى ما شاء (قال مالك) إلا أن يتكارى شهرا بعينه يقول أتكارى منك هذا الشهر بعينه أو يتكارى سنة بعينها يقول أتكارى منك هذه السنة فذلك يلزمهما (قلت) أرأيت أن قال أتكارى منك حانوتك كل شهر بدرهم فسكن يوما لم لا يلزمه كراء هذا الشهر (قال) قول مالك في كل شهر وكل شهر إنما يقع على غير شئ بعينه من الشهور والأيام والسنين ولا أمد له ينتهى إليه الكراء فهذا يدلك على أنه لم يقع الكراء على أيام بأعيانها ولا على شهور ولا على سنين بأعيانها فإذا لم يقع الكراء على شئ بعينه من الأيام أو الشهور أو السنين كان للمتكارى أن يخرج متى ما أحب ويلزمه من الكراء بقدر ما سكن وكذلك يكون لرب الدار أن يخرجه متى ما أحب وإذا وقع الكراء على شهر بعينه فليس لواحد منهما أن يفسخ الكراء إلا أن يتراضيا جميعا بفسخه لان هذا قد وقع على شهر معلوم فإذا وقع الكراء على شهر معلوم أو سنة معلومة فقد اشترى منه سكنى هذا الشهر أو هذه السنة بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكرى من
(٥١٣)