من صاحبه الذي عليه السلف ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه السلام بنوعه ولا بشئ من الأشياء ولا بمثل كيله ولا صفته حتى يقبضه من الذي عليه السلف لأنه ان باعه من غير الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفته صار ذلك حوالة والحوالة عند مالك بيع من البيوع فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي سلف فيه على غير الذي عليه السلف لأنه يصير دينا بدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) ولم جوز مالك أن يبيع هذا اللحم الذي حل أجله بشحم من الذي عليه السلف بعد ما حل الاجل (قال) لان ذلك عند مالك إذا كنت إنما تبيع ذلك من الذي لك عليه السلف بعد ما حل الاجل فإنما ذلك بدل ولا بأس أن يبدل الرجل اللحم بالشحم مثلا بمثل فكذلك هذا ولا يكون هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه من نوعه عند مالك (قال) وقال مالك إذا أسلفت في طعام محمولة فحل الاجل فخذ به ما شئت إن شئت سمراء وإن شئت شعيرا وإن شئت سلتا مثل مكيلتك يدا بيد وكذلك أن كنت أقرضته محمولة فلما حل الاجل أخذت منه سمراء مثل مكيلتك التي أقرضته يدا بيد فلا بأس بذلك وهذا إنما هو حين يحل الاجل ولا خير فيه قبل الاجل في سلف ولا بيع وإن كنت إنما بعته طعاما بثمن إلى أجل فلا بأس أن تأخذ منه بذلك الثمن طعاما مثله في صفته وكيله ان محمولة فمحمولة وان سمراء فسمراء وإن كنت إنما بعته محمولة إلى أجل فلما حل الاجل أردت أن تأخذ بثمن الطعام الذي لك عليه سمراء أو شعيرا أو سلتا مثل مكيلتك التي بعته فلا يجوز ذلك وإن كان يدا بيد إذا حل الاجل لأنك قد أخذت بثمن الطعام طعاما غير الطعام الذي بعته فكأنك بعته المحمولة على أن تأخذ منه سمراء إلى أجل أو شعيرا أو سلتا والثمن ملغى فيما بينكما فلا يجوز ذلك. وكذلك أن كنت إنما بعته السمراء فلما حل الاجل أخذت منه محمولة أو شعيرا أو سلتا بالثمن فلا يجوز ذلك وإن كان الذي تأخذ دون الذي أعطيته لأنك كأنك أعطيته سمراء يضمنها إلى أجل على أن تأخذ منه محمولة إذا حل الاجل وكذلك هذا في التمر الصيحاني وألوان التمر بمنزلة ما وصفت لك من
(٣٥)