يأخذ في قضائه شيئا من الأشياء كان من صنفه أو من غير صنفه إذا كأن لا يجوز له أن يسلف الطعام الذي اشترى فيه وإن كان أدنى (قال) وإن كان من سلم فحل الاجل وأخذ من محمولة سمراء مثل مكيلتها فإنما هذا رجل أبدل طعامه يدا بيد فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت إذا أسلفت في حنطة محمولة فلما حل الاجل أخذت سمراء أيجوز ذلك أو أسلفت في سمراء فلما حل الاجل أخذت محمولة أو شعيرا (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان كنت أسلفت في شعير فلما حل الاجل أخذت سمراء أو محمولة (قال) لا بأس بذلك وهو قول مالك (قلت) ولا ترى هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) لا إذا حل الاجل فأخذت بعض هذا من بعض مثل الذي ذكرت لي وأخذت مثل كيله فإنما هذا بدل وليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ولا خير في هذا قبل الاجل عند مالك (قلت) فالدقيق (قال) لا خير فيه من بيع ولا بأس به من قرض إذا حل الاجل (وقال أشهب) مثل قول ابن القاسم في الدقيق يقتضى من السمراء أو المحمولة (قلت) وكذلك لو أسلفت في ألوان التمر فلما حل الاجل أخذت غير الألوان التي أسلفت فيها أهو مثل ما ذكرت لي من ألوان الطعم في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن أسلم في لحم فلما حل الاجل أراد أن يأخذ شحما أو أسلم في لحم المعز فلما حل الاجل أراد أن يأخذ لحم ضأن أو لحم إبل أو لحم بقر (قال) لا بأس بذلك في قول مالك (قلت) لم جوز مالك ذلك أليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لان هذا نوع واحد عند مالك ألا ترى أنه لا يصلح أن يشترى لحم الحيوان بعضه ببعض الا مثله بمثل فهو إذا أخذ مكان ما سلف فيه من لحم الضأن لحم معز مثله أو دونه أو سلف في شحم فأخذ مكانه لحما فكأنه أخذ ما سلف فيه (قلت) وكذلك أن سلف في محمولة فلما حل الاجل أخذ سمراء قال نعم (قلت) وكذلك أن سلف في حنطة فلما حل الاجل أخذ شعيرا (قال) نعم لا بأس به وكل هذا إنما يجوز بعد محل الاجل أن يبيعه
(٣٤)