المصالح أو المشترى للقمح بنصف ما أخذ لان الشريك إنما تعدى وهو على عين وهو دين والدين حكمه الحكم العرض والدين ليس مثل العين الذي هو أشبه شئ بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إذا اختار أخذه ولم يكن عليه شئ من العين (قال سحنون) ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما نصفين وإنما يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لان الصلح أشبه شئ بالشراء في غير وجه وهو في هذا الوجه مثله ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبينه فكذلك جميع الدين أيا كان عينا فصالح من بعضها على بعض سوى نوع الدين أو اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك ولو كان الدين سوى العين وهو مما يكال أو يوزن من غير الطعام والإدام أو العروض التي لا تكال ولا توزن مثل ما يكون لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوي موصوفة معروفة فصالح أحدهما من نصيبه على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوى أو من الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر شريكه فهو بالخيار ان شاء اتبع الغريم بجميع حقه وسلم لصاحبه إذا أخر ثم لا يكون الرجوع على شريكه وان نوى ما على الغريم وان شاء اتبع شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه من ثمن سلعة هي بينهما ومن تعدى على سلعة رجل فباعها فللمتعدى عليه أن يأخذ ثمن سلعة ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقي لهما عليه من حقوقهما وهي الخمسون الرطل الحناء أو الخمسون الثوب الشطوى وكذلك الجواب فيها ولو باع نصيبه بعشرة دنانير لان الصلح والبيع في هذا سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين ومن ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه ضمن المرتهن وقيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ثم إن الراهن صالح المرتهن على ألف درهم أو اشترى الراهن من الثوبين المائة دينار التي له عليه بالألف درهم ونقده قبل أن
(٣٦٨)