حظها من الدراهم صرفا (قال) لا يجوز ذلك وإن كان حظها من الدراهم تافها يسيرا لا يكون صرفا مثل الخمسة دراهم والعشرة فالبيع جائز إذا لم يكن من ذلك شئ غائب وإن كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها بدنانير عجلوها لها فقد وصفت لك أنه لا يصلح لأنه يصير ذهبا بذهب مع أحد الذهبين سلعة وإن كان للميت فيما ترك على الناس دنانير ودراهم فاشتروا حظها بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم تجز ذلك لأنهم اشتروا منها دنانير ودراهم بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك وإن كان الدين الذين على الناس طعاما قرضا أقرضه الميت الناس أو عرضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم الذين حضورا مقرين (قلت) أرأيت أن كان الطعام الذي للميت على الناس إنما هو اشتراء كان اشتراه منهم (قال) لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شئ من الأشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام لأنه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء وهو قول مالك (قلت) أرأيت أن صالحوها من حقها على دنانير عجلوها لها من الميراث وقد ترك الميت دنانير أو دراهم وعروضا ولم يترك دينار (قال) لا بأس بذلك إذا كانت الدراهم قليل وإن كان ذلك يقبض مكانه يدا بيد (قلت) فان ترك دينار دنانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها من تركه الميت على أن يكون لهم ذلك الدين (قال) لا يجوز ذلك (قلت) لم لا يجوز (قال) لان الدنانير والدراهم التي اشتروها من المرأة من مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها لها من حقها من الميراث فلا يجوز ذلك لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا أن يكون ما أخذت من الدنانير مقدار مورثها من هذه الدنانير الحاضرة فلا يكون بذلك بأس لأنها إنما تركت لهم حقها من الدين وأخذت حقها من هذه الحاضرة وذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير ثمانين دينارا حاضرة وعروضا وديونا على الناس دراهم ودنانير أو طعاما اشتراه ولم يقبضه فصالحوا المرأة من ثمنها على عشرة دنانير من الثمانين الدينار التي
(٣٦٣)