فهو جائز ففيها قولان أحدهما أن شريكه بالخيار ان شاء سلم الشريكة ما اقتضى واتبع الغريم بالخمسين دينارا حقه وان شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه وهو خمسة ورجعا جميعا على الغريم فاتبعه الذي لم يصالحه بخمسة وأربعين دينارا وابتعه الذي صالح بخمسة دنانير وهي التي أخذ منه شريكا وهو قول ابن القاسم ان شريكه بالخيار والقول الآخر وان شاء اتبع الغريم بجميع حقه وان شاء اتبع شريكه المصالح فان اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التي صالح بها الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذي صالح وخمسة أجزاء للذي لم يصالح لان المصالح لما أبرأ الغريم من الأربعين فالذي أخر كأنه لم يكن له غير العشرة دنانير التي أخذ ولصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما أخذ منه وذلك خمسة أسداس العشرة ويتبعه صاحب الخمسين بما بقي له وهو أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار وكذلك لو أنه قبض العشرة على غير صلح وحط الأربعين عن الغريم ثم قال شريكه فان اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة أجزاء على ما وصفت لك ورجعا بما وصفت لك فلو أن أحد الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة التي اقتضى من حقه فإنما يقاسمه إياها شطرين لان حق كل واحد منهما سواء فان حط الشريك المقتضى للعشرة الأربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة فيقول له قاسمني على أن حقك إنما كان عشرة لان القاسم كان والحق كامل ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضى للعشرة بما أخذ منه صاحبه وهو خمسة ويرجع شريكه بخمسة وأربعين فخذ هذا الباب على قول ابن القاسم الأول فإنه أشبه بأصول أصحابنا. ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما حق على هذا بكتاب واحد أو بغير كتاب وهما شريكا في الدين الذين على الغريم ثم صالح الغريم أحدهما وهو حاضر أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ويعلمه بالخروج صالح من حقه ودينهما مائة دينار على عشرة أقفزة قمح وقبضها قبل أن يتفرقا ثم أتى الشريك الآخر فإنما له الخيار في تسليم ما صنع صاحبه واتباع الغريم بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه
(٣٦٧)