شطرين وكذلك لو صالحه على الديم كله بأكثر من الدية أو ديات فان جميع ما صالح عليه بنيهما على ما فسر لي مالك أخماسا وإن كان إنما صالح عليه من دية أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله ولكن على مصابته منه فان للأخ والأخت الذين لم يصالحوا ثلاثا أخماس الدين على القاتل في ماله يضم إليه ما صالح عنه الذي عفا عما صالح من الدين أو أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا على ما فسرت لك وكذلك ان صالح لنفسه على خمسي الدية فأكثر فان ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدين ثم يؤخذ بذلك كله القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك فان صالح على أقل من خمسي الدية لنفسه خاصة وان درهما واحدا فليس له الا ما صالح عليه من ذلك ويرجع الأخ والأخت اللذان لم يصالحا على القاتل في ماله بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للأخ خمسا ذلك وللأخت خمسه فان صالح من الدم كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه الا خمساه وثلاثة أخماس من صالح عليه ساقط عن القاتل وللأخ والأخت اللذين لم يصالحا ثلاثة أخماس الدية كاملة في مال القاتل وكذلك لو صالح من الدم كله على درهم واحد لم يكن له الا خمسا الدرهم وكان للأخ والأخت ثلاثة أخماس الدية يقتسمان ذلك على الثلث والثلثين وقد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية فأكثر ان ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقسمونه بينهم أخماسا على ما فسرت تلك (قلت) فإن كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على هؤلاء فيما صار لهم من الدية (فقال) نعم كل دم عمد أو خطأ وان صالحوا منها على ديات فان ذلك موروث على كتاب الله وفرائضه (ابن وهب) وأشهب قال ذلك سليمان بن يسار وأبو الزناد ومالك وعبد العزيز فأما سليمان بن يسار فان ابن لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل ابن يسار عمن قتل رجلا عمدا فقبلت العصبة الدية أهي للعصبة خاصة أم هي ميراث بين الورثة فقال سليمان بل هي بين الورثة ميراثا
(٣٧١)