سقم أو موت أو غيره فهو من الأول (ابن وهب) وسمعت مالك بن أنس يقول في العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شئ يصيب العبد من موت أو غيره لا ينقد في تلك الثلاثة الأيام والجنون والجذام والبرص سنة والنقد فيها جائز (وسمعت) مالكا يقول في الرقيق ثلاث ليال فان حدث في الرأس شئ في تلك الثلاث ليال من سقم أو موت فهو من الأول (تم كتاب تدليس العيوب من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (وبه يتم الجزء العاشر * ويليه كتاب الصلح وهو أول الجزء الحادي عشر)
(٣٥٨)