المبتاع أن يأخذ بالثمن كله ولا يوضع عنه للجنابة التي جنيت على العبد شئ أخذه وان أحب أن يرده رده والقتل مثل هذا (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا فأبق العبد عند البائع قبل أن أقبضه (قال) إن كان أبق العهدة فهو من البائع الآن أن يكون باع بالبراءة فان أبق العبد بعد العهدة فهو من المشترى (قال) ابن نافع وسئل مالك عن العبد يباع بيع الاسلام وعهدة الاسلام وبالبراءة من الإباق فيأبق في عهدة الثلاثة (فقال) أراه من البائع لأني لا أدرى لعله عطب في الثلاثة لأنه أبدا من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالما فهو من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فأما إباقه في الثلاثة فليس له على المبتاع في ذلك حجة فأراه من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فإذا علم بذلك كان المبتاع ومن ذلك أن يوجد بعد الثلاثة بيوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين وليس عليه أن يضرب له في ذلك عهدة ثلاثة أخر من يوم يوجد ولكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى المبتاع ولا يكون له في الإباق على البائع شئ لأنه قد تبرأ منه (قلت) أرأيت إذا أبق في عهدة الثلاثة فرأيته من البائع لأنك لا ندري لعله قد تلف في الثلاثة أيرجع عليه بالثمن من ساعته أم يضرب فيه أجلا حتى يعلم أنه خرج العبد من الثلاثة سالما أم عطب فيها (قال) بل أرى أن يضرب في ذلك أجلا حتى تبين ما أمر العبد فان علم أنه خرج من الثلاثة سالما كان من المبتاع وإن لم يعلم ذلك كان من البائع لأنه لا يدرى لعله عطب في الثلاثة هو أبدا في الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه خرج منها (وأخبرني) عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة (ابن وهب) عن ابن سمعان قال سمعت رجلا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد وغيره يقولون لم يزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ان ظهر بالمملوك شئ من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فان حدث في الرأس في تلك الثلاثة الأيام
(٣٤٨)