فأنفقوها بذلك فالمشترى إذا حلبها ان رضى حلابها والا ردها ورد معها مكان حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك (قال ابن القاسم) والإبل والبقر بمنزلة الغنم في هذا (ابن وهب) عن حياة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لان يجمع الرجل حطبا مثل هذا الأمرخ يعنى جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل احدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة (قلت) أرأيت أن حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها واللبن قائم لم يأكله ولم يبعه ولم يشربه فقال له خذ شاتك وهذا لبنها الذي حلبت منها أيكون ذلك له أم يرد الصاع معها ويكون له اللبن أولا يكون له أن يردها ويرد معها اللبن للحديث الذي جاء (قال) يكون عليه صاع وليس له أن يرد اللبن ولو كان له أن يرد اللبن وإنما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زايلها اللبن كان المشترى بالخيار ان شاء أن يمسكها أمسكها وان شاء أن يردها ردها وصاعا معها وليس لن أن يردها بغير صاع وإن كان معها لبنها إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها (قلت) فان قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت معها (قال) لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمران سخط المشترى الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشترى الشاة ضاع من تمر عليه ففسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا (قلت) أرأيت أن اشترى شاة اللبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في إبان لبنها أيكون للمشترى الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من اشترى مصراة (قال) أما الغنم التي شأنها الحلاب وإنما تشترى لمكان درها في ابانه فاني أرى إن لم يبين ما حلابها
(٢٨٧)