يدعا الأم وولدها على حالها بينهما (قال) لا بأس بذلك حتى إذا أراد القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد فسرت لك هذا عن مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلين اشتريا أمة وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما على أن يبيعا أو يشترى كل واحد منهما حصة صاحبه (قال) لا ولكنهما يقران ولدها بحال ما اشتريا (قلت) فلو أن رجلا له أمة وولدها صغار فباع السيد الولد أيجوز البيع في قول مالك ويأمرهما أن يجمعا بين الأم والولد أم ينتقض البيع (قال) قال مالك لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الأم (قلت) فان فعل (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يفسخ البيع إلا أن يجمعا بينهما في ملك واحد (قال) وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغيرا فأراد أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر ولدها ولا يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ الولد ويشترطان ذلك (قال مالك) لا يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ولا يجوز أن يتقاوما هما فيأخذ هذا الولد ويأخذ هذا الأم وان اشترطا أن لا يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الاخوان في بيت واحد ونزلت بالمدينة فسئل مالك عنها فقال فيها مثل الذي قلت لك (قلت) فالهبة للثواب في هذا الصبي مثل البيع سواء (قال) نعم (قال سحنون) وأخبرني أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فنقول بيع ابني بيعت ابنتي فيأمر به فيرد إليها (وأخبرنا) ابن وهب عن ابن أبي ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك فقالت بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد لتركبن فلتجئني به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به (وأخبرنا) ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي
(٢٨٠)