(قال) مالك أرى لصاحب الجلد شروى جلده (قال) فقلت لمالك أو قيمة الجلد (قال) مالك أو قيمة الجلد كل ذلك واسع (قلت) وما معنى شروى جلده عند مالك (قال) جلد مثله (قال) فقلنا لمالك أرأيت أن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد (قال) مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له الا قيمة جلده أو شراؤه فمسألتك في المسافر مثل هذا (قال) وأما إذا استثنى فخذها فلا خير في ذلك (قلت) وهذا قول مالك في الفخذ (قال) نعم وأما كبدها فان مالكا قال لا خير في البطن والكبد من البطن (قال) وأما استثناؤها صوفها أو شعرها فان هذا ليس فيه اختلاف انه جائز (قال) وأما الا رطال إذا استثناها فان مالكا قال إن كان الشئ الخفيف الثلاثة أرطال والأربعة فهو جائز (قلت) أرأيت أن استثنى أرطلا مما يجوز له فقال المشترى لا أذبح (فقال) أرى أن يذبح على ما أحب وأكره (قال ابن وهب) قال لي مالك فمن باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئا من لحمها قليلا كان أو كثيرا وزنا أو جزافا (فقال) أما إذا استثنى جلدهما فلا أرى به بأسا وأما إذا استثنى من لحمها فلا أحب ذلك جزافا كان ذلك أو وزنا لأنه حينئذ كأنه ابتاع لحما لا يدرى كيف هو أو باع لحما لا يدرى كيف هو (قال ابن وهب) ثم رجع مالك فقال لا بأس به في الأرطال اليسيرة تبلغ الثلث أو دون ذلك (ابن وهب) قال وقال لي مالك ان اشترى رجل من رجل شاة فقال بع لي لحمها بكذا وكذا فذلك غرر لا يصلح وإذا اشتريتها وضمنتها وحزتها فلا بأس بذلك وان شرطت للذي ابتعتها منه الرأس والإهاب لأنك إذا اشتريتها منه وضمنتها وشرطت له رأسها واهابها فإنها ان ماتت فهي من الذي اشتراها وانه إذا باعك لحمها فماتت قبل أن يذبحها فضمانها على بائها (ابن وهب) قال وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج أن زيد بن ثابت قضى في جزور بيعت واشترط البائع مسكها فرغب الرجل فيها فأمسكها فقال زيد بن ثابت له شروى مسكها (قال) وأخبرني إسماعيل ابن عياش أن علي بن أبي طالب وشريحا الكندي قضيا في رجل باع بعيرا أو شاة
(٢٩٤)