الدنانير (قال) لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير في ذلك (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة اليوم واليومين فاشتراه على إن أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفة فهو من المبتاع أترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد (قال) أراه بيعا جائزا وأراه من المبتاع إذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة (قلت) أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عنى بعيدة مما لا يصلح النقد فيما فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك (قال) قد اختلف قول مالك فيها وآخر قول أن جعل مصيبة الحيوان من البائع إلا أن يشترط الصفقة والدور والأرضين من المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع وأما الدور والأرضون فهي من المشترى على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو غير ذلك وإنما رأيت ذلك لان الأرضين والدور قال لي مالك يجوز فيها النقد وان بعدت لأنها مأمونة والحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور والأرضين من المشترى (قلت) أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا (قال) لا يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيها (قلت) فإن كانت قريبة مما يصلح النقد فيها يصلح الكفيل فيها أيضا قال نعم (قلت) فإن كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك (قال) قال مالك في العبد الغائب انه من البائع حتى يقبضه المشترى إلا أن يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى إذا كان تلفها بعد الصفقة وكانت يوم تلفت على ما وصفت (قال) ولم يقل لي مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في القريب والبعيد سواء الا في الدور والأرضين
(٢١٤)