محمل السلف أو محمد البيوع (قال) لا بأس به قدم النقد أو لم يقدم وذلك أنه يشرع في أخذه حين اشتراه وبعد ذلك بالأيام اليسيرة فلا بأس بذلك عند مالك وإنما هذا محمل البيوع عنده ليس محمل السلف فإن كان قد أخذ بعض ما اشترى وبقي بعض حتى انقطعت ثمرا ذلك الحائط رجع عليه بقدر ما بقي له من الثمن وكان عليه قدر ما أخذ فان أراد أن يصرف ما بقي له في سلعة أخرى لم يكن له أن يصرف ذلك في سلعا أخرى إلا أن لا يؤخرها ويقبض السلعة وليصرفها فيما شاء من السلع ويتعجل (قلت) أرأيت الفاكهة التفاح والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه هذه الأشياء من الفاكهة الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس ان سلف رجل في شئ منها في حائط بعينه أيجوز ذلك أم لا (قال) إذا طاب أول ذلك الذي سلف فيه فلا بأس بذلك ويشترط الاخذ وهذا مثل الحائط بعينه إذا سلف فيه وقد وصفت لك ذلك (قلت) فإن لم يقدم نقده أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز ويشترط ما يأخذ في كل يوم في هذا وفى الرطب أو يشترط أخذه جميعا في يوم واحد وإن كان اشترط أخذه في يوم واحد فرضى صاحب الحائط أن يقدم ذلك له قبل محل الاجل فلا بأس بذلك إذا رضى الذي له السلف وكانت صفته بعينها (قلت) فإن لم يسلف في حائط بعينه في هذه الفاكهة الرطبة فلا بأس أن يسلف قبل إبانها ويشترط الاخذ في إبانها في قول مالك قال نعم (قلت) ما قول مالك في رجل سلف في تمر حائط بعينه أو في لبن أغنام بأعيانها أو في أصوافها ويشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشترى أو هلكا جميعا (قال) قال مالك يلزم البيع ورثتهما لان هذا بيع قد تم فلا بد من إنفاذه وان مات البائع والمشترى لان ذلك البيع قد لزمهما في أموالهما (ابن وهب) قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الرجل يبتاع الرطب أو العنب أو التين كيلا أو وزنا قال ربيعة لا يسلف رجل في شئ من ذلك يأخذ كل يوم ما أراد حتى يكون ما يأخذ كل يوم شيئا معلوما فإذا انقضت ثمرة الرجل التي سلفت فيها فليس لك الا ما بقي من رأس مالك بحصة ما بقي لك
(٦)