قطعه وجوهره وارتفاعه وجودته يسلم فيما ليس مثله في قطعه ولا جزائه عند الناس فأرجو أن لا يكون بذلك بأس (قال ابن وهب) قال الليث كتب إلى ربيعة الصفر والحديد عرض من العروض يباع بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل وبيع الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون إلى أجل بينه فضل والحديد بعضه ببعض إلى أجل بينه فضل لا يصلح والصفر والحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجرى مجراهما فيما يحل ويحرم (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه لا يحل من العروض ويحرم منه ما يحرم من العروض الا تبر الذهب والورق فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب فإنما هي عرض من العروض (قال ربيعة) والشب والكحل بمنزلة الحديد والرصاص والعروض تسلف فيه ويباع كما تباع العروض إلا أنه لا يباع صنف واحد من ذلك بعضه ببعض بينه فضل عاجل بآجل (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد في رطل نحاس برطلين مضروبين أو غير مضروبين والحديد والرصاص لا بأس به يدا بيد وأنا أكرهه نظرة (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد في ثوب منسوج بكتان مغزول أو غير مغزول بثوب حاضر بغائب (قال يحيى) لا أرى بالثوب بأسا بغزل (قال ربيعة) في ثوب منسوج بكتان مغزول أو غير مغزول قال ربيعة لا بأس بهذا وهذا بمنزلة الحنطة بالخبز والسويق بالدقيق قد اختلف هذان الآن وإنما الغزل بالكتان بمنزلة الحنطة بالدقيق وهذا بين ما بينهما من الفضل ولذلك كره الا مثله بمثل (قال يحيى بن سعيد) والكتان المغزول بالكتان الذي لم يغزل (1) والكتان الذي قد مشط بالكتان الذي لم يمشط رطلين برطل حاضر بغائب
(٢٢)