سلف فيه (قال) لا ينبغي أن يسلف فيه في قول مالك إذا كان هكذا الا في ابانه الذي يكون فيه أو قبل ابانه ويشترط الاخذ في ابانه مثل ما وصفت لك في الثمار الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس (قلت) فان سلف في هذا النصف من الحيتان فلما حل الاجل أراد أن يأخذ غيره من جنوس الحيتان أيجوز ذلك له أم لا (قال) نعم وهذا مثل ما وصفت لك في الشحم واللحم وصنوف لحم الحيوان (قلت) ما قول مالك في السلف في الطير (قال) قال مالك لا بأس بالسلف في الطير وفى لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم (قلت) وكذلك أن سلف في لحم الدجاج فحل الاجل كال له أن يأخذ لحم الطير كله إذا أخذ مثله وهو مثل ما وصفت لي في السلف في لحم الحيوان أو لحم الحيتان قال نعم (قلت) أرأيت أن سلفت في دجاج أو في إوز فلما حل الاجل أخذت منه مكان ذلك طيرا من طير الماء (قال) لا يجوز (قلت) فان سلفت في دجاج فلما حل الاجل أخذت مكانها إوزا أو حماما (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم جوز لي مالك إذا سلفت في دجاج ان آخذ مكانها إذا حل الاجل إوزا أو حماما ولم يجوز لي إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الاجل طيرا من طير الماء (قال) لان طير الماء إنما يراد به الأكل فإنما هو لحم وإنما نهى عنه مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم وقال أشهب ذلك جائز (قلت) ولم جوز مالك لي إذا سلفت في دجاج إذا حل الاجل أو لم يحل أن آخذ به حماما أو إوزا أو ما أشبه ذلك من الداجن المربوب عند الناس (قال) لأنك لو أسلفت الذي كنت أسلفت في الدجاج في هذه الإوز والحمام لجاز ذلك فنحن إذا ألغينا الدجاج وجعلنا سلفك في هذا الحمام والإوز كان جائزا فلذلك جاز ولأنك لو أخذت دجاجة بدجاجتين يدا بيد جاز ذلك وليس هذا من اللحم بالحيوان وكذلك العروض كلها ما خلا الطعام والشراب فان الطعام والشراب إذا سلفت فيهما لم يصلح لي أن أبيعهما من صاحبهما ولا من غير صاحبهما الذي عليه الطعام حتى يستوفى الطعام إلا أن يأخذ من صنفه أو من جنسه من الذي عليه الطعام إذا حل أجله (قلت) ولم كان هذا عند مالك خلاف السلع (قال) للأثر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع
(١٦)