في الحديد لأجزت حديد السيوف في الحديد الذي لا يخرج منه السيوف ولو أجزت ذلك لأجزت الكتان الغليظ في الكتان الرقيق (قال) ومن ذلك أن الكتان يختلف فمنه ما يكون يغزل منه الرقيق ومنه مالا يكون رقيقا أبدا والصوف كذلك منه ما يخرج منه السيجان العراقية وما أشبهها من الاسوانية ومن الصوف مالا يكون منه هذه السيجان أبدا لاختلافه وهو لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض (قال) ولا خير في أن يسلف كتانا في ثوب كتان لان الكتان يخرج منه الثياب ولا بأس بالثوب الكتان في الكتان ولا بالثوب الصوف في صوف إلى أجل لان الثوب المعجل لا يخرج منه كتان وهذا الذي سمعت ممن أثق به (قلت) أرأيت أن أسلم السيف في السيفين إذا اختلفت صفاتهما (قال) لا يصلح ذلك في رأيي لان السيوف منافعها واحدة وان اختلفت في الجودة إلا أن تختلف المنافع فيها اختلافا بينا فلا بأس أن يسلم السيف القاطع في السيفين ليسا مثله في منافعه وقطعه وجودته لان مالكا قال لا بأس أن يسلم الفرس الجواد القارح الذي قد عرفت جودته في قرح من الخيل من صنفه إلى أجل (قال ابن القاسم) وهي كلها تجرى فكذلك السيوف عندي (قال مالك) وكذلك البعير البازل الذي قد عرف كرمه وحمولته في بزل إلى أجل لا يعرف من كرمها ولا من حمولتها مثله (قال ابن القاسم) وهي كلها تحمل (قلت) أرأيت أن أسلفت سيفا في سيفين أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا أدرى ما أقول لك فيها لأنك قد عرفت ما قال مالك في الثياب لا يسلم الا رقيق الثياب في غليظ الثياب وفى العبيد لا يسلم الا العبد التاجر في العبد الذي ليس بتاجر وإنما جعل مالك السلم في العبيد بعضها في بعض على اختلاف منافعهم للناس فإن كانت السيوف في اختلاف المنافع مثل الثياب والعبيد فلا بأس أن يسلم السيف الذي منفعته غير منفعة السيوف التي أسلم فيها (قال) وإلا فلا خير في ذلك مثل الفرس الجواد الذي قد عر بالجودة والسبق فلا بأس أن يسلم في حواشي الخيل وان كانت كلها خيلا وكلها تجرى والسيوف كلها تقطع فإن كان هذا السيف في
(٢١)