البدني ولو كانا في بلد غير بلد العاقد.
بل اعتبار الاجتماع على المعاملة، ينافي ثبوت الخيار لهما; فإن الحضور في مجلس العقد، ليس اجتماعا على المعاملة; لأن الاجتماع عليها، ليس إلا إيجاد المعاملة إيجابا وقبولا، فالأجنبي الحاضر في مجلس المعاملة الناظر لها، ليس مجتمعا عليها.
فالمجتمعان على المعاملة إنما هما العاقدان فقط، والأجنبي أجنبي عنها، وغير مجتمع معهما عليها.
وأما الموكل، فهو وإن لم يكن بأجنبي عنها; لأنه موكل و «سبب» على تعبيرهم، لكنه غير مجتمع معهما عليها، والخلط بين ما يعتبر في موضوع الخيار شرعا، وما يتوقف عليه الموضوع في تحققه، أوجب ذلك.
فتحصل مما ذكر: أن المعتبر في الموكلين اجتماعهما بدنا حال إجراء الوكيلين العقد، سواء كانا في مجلس العقد وناظرين له، أم لا، كل ذلك لإطلاق الأدلة، وعدم الدليل على الاعتبار.
وأما القول: بعدم اعتبار اجتماع الموكلين; بدعوى أن اجتماع الوكيلين نازل منزلته (1)، أو بدعوى أن ثبوت الخيار للموكل لجهة أخرى غير شمول نصوص المقام له، فما هو المعتبر في الثبوت بحسبها، لا يعتبر في الثبوت للموكلين (2) فغير مرضي; إذ الثبوت بدليل آخر فاسد، قد عرفت بعض الكلام فيه (3).