المباشري والسبب له، إما بالوضع فيهما، وإما بالوضع في أحدهما، وكثرة الاستعمال إلى بلوغ الحقيقة في الآخر.
وهذا وإن كان لا مانع منه عقلا، لكنه يرد عليه: - مع مخالفته للواقع، وكلمات اللغويين والأصحاب - أنه لا بد في مقام إفادتهما بلفظ واحد، إما من استعماله في أكثر من معنى واحد، أو استعماله في الجامع بينهما:
أما الاستعمال في الجامع، ففي الفعلي بالمعنى الحرفي غير معقول; لعدم تعقل الجامع كذلك، وفي الاسمي المحذور المتقدم، مع أنه يحتاج إلى القرينة.
وأما استعمال اللفظ في الأكثر، فعلى فرض إمكانه، لا يحمل الكلام عليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام، فلو لم تكن قرينة لتعيين أحدهما أيضا، يصير الكلام مجملا.
لكن ثبوت الخيار للمالك المباشر للعقد، ضروري ومتيقن من الأخبار، فالاستعمال في الفاعل المباشر - كالمالك المباشر - ثابت، وأما في غيره فلم يثبت، فلا دليل بحسب الأخبار، على ثبوته للمالك غير المباشر.
وما ربما يقال: من أن الوكيل في إجراء الصيغة كلسان الموكل، وأنه آلة له (1)، بل يظهر من بعضهم، أن ذلك من الأفعال التوليدية (2) قد عرفت سابقا ما فيه من النظر (3); وأن الفاعل المختار الذي يصدر الفعل منه بإرادته واختياره، لا يكون آلة أو كلسان لغيره.
كما أن المقام ليس من قبيل الأفعال التوليدية كما هو واضح.
بل ولا يكون معنى للسببية في المقام; فإن التوكيل الصادر من الموكل،