ففيه: أن ما هو موضوع الخيار، هو الذي يدل عليه الدليل; وهي الكبرى المعروفة «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (1) وما يستفاد منها هو ثبوت الخيار للبيعين المجتمعين، أو غير المفترقين على ما يأتي الكلام فيه، وبصدق هذا العنوان على شخص يثبت الخيار له، واحتمال قيد زائد يدفع بالإطلاق.
نعم، لا شبهة في اعتبار اجتماعهما حال حدوث البيع، ولا أثر للاجتماع السابق، ولا اللاحق، وأما الحضور عند العاقد أو عقده، فلا دليل على اعتباره.
وتوهم: أنه لو لم يكن الموكلان حاضرين عند المعاملة، ومجتمعين عليها; بحيث يكونان مشرفين عليها، وناظرين لها، لكانا أجنبيين عنها (2) فاسد; فإن الموكل و «السبب» - على تعبيرهم - لا يكون أجنبيا عن المعاملة، حضر في مجلسها أو لم يحضر، ولهذا صدق عليه «البيع» على الفرض; لمجرد السببية، لا للنظارة والحضور عند المعاملة، أو عند المتعاملين.
نعم، الوكيلان لا بد وأن يكونا مجتمعين على المعاملة، لا لاعتباره في موضوع الحكم، بل لتوقف تحققه عليه، فالبيع لا يتحقق إلا باتفاقهما على إيجاده وإنشائه، كما لا يتحقق إلا بعد حصول مقدماته التصورية والتصديقية، وهو غير الاعتبار في موضوع الخيار شرعا.
وبالجملة: المتعاقدان الوكيلان، لا يثبت لهما الخيار إلا مع اجتماعهما بدنا، وإيجادهما البيع حال الاجتماع.
وأما الموكلان السببان، فصدق «البيعين» عليهما، يتوقف على إيجاد وكيليهما البيع، وثبوت الخيار لهما، يتوقف على تحقق البيع حال اجتماعهما