وعلى الثالث: بأن أخذ الولد كان لأخذ قيمته يوم الولادة، فلا ينافي كونه حرا مع جواز أخذه.
وعلى الرابع: بأنه لا مانع من حبس الغاصب لاستيفاء المال الذي أخذه بلا حق.
وعلى الخامس: بأن تعليم هذه الحيل لا مانع عنه، خصوصا مع علم الحاكم بأن الولد كان في الواقع وكيلا وأنكر الأب ذلك، فالعمدة ظهور الرواية من الوجوه الأربعة بأن الإجازة كانت بعد الرد، ولذا التزم بعض المحشين (1) بأنه لا وجه لعدم تأثير الإجازة بعد الرد، متمسكا بهذه الرواية. ولكنك خبير بأنه لا يمكن الالتزام بما التزم به، فإنه مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم تأثيرها بعده أن القاعدة تقتضي أيضا ذلك - كما سيجئ توضيحه في محله - فلا بد من توجيه يرفع استهجان تخصيص المورد.
فنقول: لا إشكال في صراحة الصحيحة بأن بيع مال الغير قابل لأن يصح بإجازة مالكه، فإن قول الباقر (عليه السلام) في مقام الحكاية: " فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد " (2) صريح في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه، فإذا كانت صريحة في ذلك وقلنا بعدم تأثير الإجازة بعد الرد فلا بد من توجيهها وحملها على معنى ينطبق مع الحكم بصحة عقد الفضولي الذي تعقبه إجازة المالك، وهو:
أن مجرد المخاصمة وكذلك إطلاق الحكم بتعين أخذ الجارية ليس كاشفا عن الرد، لأن مخاصمته كانت لاستيفاء حقه، وكذلك الحكم بأخذ الجارية إنما كان لاستيفاء ثمنها.
وبالجملة: وإن كان ظاهر الصحيحة كراهة السيد البيع إلا أن مجرد الكراهة ليس ردا، مع أن كراهته أيضا غير معلومة، لأن المردد بين الرد والإجازة أيضا