كون الخيار حقا لصاحب المال شرعا; إرفاقا له، وأن ثبوته للوكيل - لكونه نائبا عنه - يستلزم ثبوته للمنوب عنه (1).
ففيه: أنه إن كان المقصود، أنه يعلم من كونه إرفاقا، ثبوته لغير من دلت الأدلة على ثبوته له، أو سراية الحكم مما دلت عليه إلى غيره، فهو في غاية الإشكال; لعدم دليل على أن الإرفاق علة لثبوته في كل مورد يقتضي الإرفاق، وإن لم يقم دليل على ثبوته.
وبعبارة أخرى: لا دليل على أن الإرفاق علة لحدوث الخيار، بل غاية الأمر حصول الظن بأن حكمة الجعل هي الإرفاق، والحكمة لا تخصص ولا تعمم.
وإن كان المقصود: أن كونه للإرفاق قرينة على أن «البيع» استعمل فيما وضع له وغيره، أو استعمل مجازا في معنى عام ينطبق على الوكيل، والموكل، و «البيع» وغيره، فهو أيضا غير وجيه، فأية قرينة - لأمر تخريصي - على ذلك; بحيث تكون موافقة لفهم العرف من اللفظ؟!
وأما قوله: ثبوته للوكيل; لكونه نائبا عنه... إلى آخره، فإن كان المراد منه، أن ثبوته للوكيل بتبع ثبوته للموكل، فهو واضح النظر; لأن ثبوته له باعتبار صدق العنوان عليه، فكيف يدعى أن الثبوت أولا للموكل، مع عدم الدليل عليه؟!
وإن كان المراد: أن ثبوته للوكيل النائب عنه، مستلزم لثبوته للموكل والمنوب عنه بطريق أولى، فهو قياس ظني لا نقول به، وتوهم أنه من الاستلزامات العرفية فاسد.