بدعوى: أن الموضوع فيهما واحد، وموضوع خيار الحيوان، هو صاحب الحيوان والوكيل المطلق (1).
وفيها: - مضافا إلى مخالفة مضمونها للنصوص والفتاوى; فإن الخيار في بيع الحيوان للمشتري، إلا أن تحمل على مبادلة حيوان بحيوان، وسيأتي الكلام فيه (2) - أن المذكور فيها جملتان وحكمان:
إحداهما: المتبايعان في بيع الحيوان لهما الخيار ثلاثة أيام.
وثانيتهما: المتبايعان في غير الحيوان بالخيار حتى يفترقا.
وإطلاقهما محكم إلا مع ورود المقيد، ولم يرد إلا بالنسبة للجملة الأولى، وأما الثانية فباقية على إطلاقها.
ومنها: أن الظاهر من سائر الروايات، هو إثبات الخيار لغير الوكيل المذكور، فكذا الحال في خيار المجلس (3).
وفيه: بعد تسليم ذلك، أنه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق بما ذكر، من دون حصول القطع بعدم الاختلاف، ولا قيام الدليل على ذلك، وإلا فهو من القياس الذي لم نقل به.
وربما يقال: إن حكمة الخيار هي الإرفاق بالمتعاملين; ليترويا، وليس من شأن الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، التروي (4).
وفيه: - مع أنه تخريص ظني، لا يعتنى به في الحكم الشرعي - أن