ملخصا (1).
أقول: أما كلام الشيخ (قدس سره)، فهو وإن كان يوهم بدوا، أن مراده نحو ما ذكره; باعتبار ذكر ما انتقل إلى الآخر، لكن بالتأمل الصادق يظهر أن مراده ما تقدم (2)، ولا وجه لنسبة أمر مخالف لما أفاده في معنى الخيار - قبل صحيفتين (3) - إليه، مع وضوح ورود الإشكال عليه.
وأما ما استظهرناه من كلامه، فليس الإشكال فيه بذلك الوضوح.
وكيف كان: يرد عليه، أنه إن كان المراد من كون الخيار هو السلطنة على الاسترداد دون الرد، أن ماهية الخيار كذلك، فهو معلوم الفساد، بل بعد وضوح أن للخيار معنى واحدا في جميع الموارد - ومنها الخيارات في باب النكاح، الذي لا تكون فيه سلطنة على الإقالة مطلقا - يعلم أن ماهية الخيار ليست سلطنة على الاسترداد فقط.
بل لو تنزلنا عما هو التحقيق - من كونه حق اصطفاء الفسخ - فهو سلطنة على التراد الاعتباري; أي رد كل من العوضين إلى محله.
وإن كان المراد: أن الجاعل للخيار، لما رأى أن للمالك ونحوه السلطنة على الرد بالتقايل، جعل له السلطنة على الاسترداد فقط، حتى يرجع الأمر إلى أنه لم يجعل الخيار له، بل جعل له بعض مفاد الخيار، فهو أيضا فاسد:
أما أولا: فلكونه مخالفا لصريح أدلة الخيار.
وأما ثانيا: فلأن الأدلة غير ناظرة إلى دليل الإقالة، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):