وغيره، فيكون تفصيلا في المسألة، أوسع من تفصيل الشيخ الأعظم (قدس سره)، حيث فصل بين ما إذا كان الغرر، مدفوعا بتوصيف البائع، وبين غيره (1).
ومما ذكرنا يظهر النظر في كلمات كثير منهم، حيث يظهر منها أن الغرر مدفوع بصرف التوصيف، أو بصرف الالتزام، ثم دفعوا التنافي على طبق هذه المزعمة (2).
وقد مر: أن نفس التوصيف والالتزام، لا يدفعان الغرر إلا بلازمهما، وهو الإخبار بالواقعة، وقد عرفت حال الإخبار والتنافي في المقام (3).
ومنها: ما استدل به الشيخ الأعظم (قدس سره)، وهو أن رفع الغرر لأجل سبب الخيار، وهو اشتراط تلك الأوصاف، المنحل إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات; لأنها إما شروط للبيع، أو قيود للمبيع، واشتراط سقوط الخيار، راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الأوصاف وعدمها، والتنافي بين الأمرين واضح انتهى (4).
وفي قوله احتمالات:
منها: وهو الظاهر من اللفظ، أن الالتزام العقدي، مشروط بوجود الصفات ومعلق عليه، سواء رجع التوصيف إلى كونه شرطا للبيع، فيرجع قوله: «بعتك العبد الكاتب» إلى «بعتك العبد مشروطا بأنه كاتب» أو قيدا للمبيع، فيكون المراد «بعتك العبد الذي هو كاتب» أي إذا كان كاتبا.