الأول: أن يشترطا كون العين، بدلا عن عين أخرى إذا تخلف الوصف.
وقد يورد عليه زائدا عما ورد على النحو الأول المتقدم: بأن دليل الشرط لا يفي لإثبات شرط النتيجة، كما أشار إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) في الاحتمال الآتي.
وفيه: أنه قد مر سالفا إطلاق دليله له، وإمكان الجمع بين شرط الفعل وشرط النتيجة بلفظ واحد، وأنه ورد في أخبار كثيرة التمسك بعموم دليل الشرط; لإثبات شرط النتيجة، كما ورد التمسك به لإثبات شرط الفعل (2)، فلا إشكال من هذه الجهة.
والعمدة في المقام أيضا، إشكال غررية الشرط، لو قلنا: بعموم دليل الغرر للشروط.
الثاني: أن يشترطا صيرورة العين بدلا عن الثمن، وهذا يقع على وجوه:
أحدها: الاشتراط في ضمن العقد; بأن يشترطا انفساخ العقد إذا تخلف الوصف، وصيرورة العين الكذائية بعد الانفساخ، بدلا من الثمن; بمعنى اشتراط الشرطين في متن العقد بنحو الترتب.
وهذا لا إشكال فيه إلا الإشكالات المشتركة، وقد مر أن العمدة هو بطلان الشرط الثاني، وعدم إمكان نفوذه; لانحلال الشرط بانحلال البيع بالشرط الأول، فيقع الشرط الثاني باطلا (3).
ثانيها: اشتراط الأمرين في عرض واحد، معلقا على تخلف الوصف; بأن