والعمدة هو الإشكال: بأن الشرط غرري (1); فإنه معلق على أمر لم يعلم تحققه، وهو غرر.
فعلى القول: بجريان الغرر في الشروط; لما قيل: من أنه «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر» وقد تمسك به شيخ الطائفة (قدس سره) في مسائل «الخلاف» في غير موضع (2)، فاللازم بطلانه بناء على كون «الغرر» في الحديث بمعنى الجهالة أو الخطر.
وأما إن قلنا: بأن الأقرب في مفاد الحديث، هو النهي عن الخدعة، مع ضعفه، وعدم الجابر له، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا.
وثانيهما: أن يشترط بيع العبد الكاتب مثلا، بثمن العبد غير الكاتب، إذا تخلف الوصف.
وهل هذا يرجع إلى شرطين، أحدهما: شرط انحلال العقد، وثانيهما: شرط البيع الجديد؟ أو هو شرط واحد، وهو شرط البيع الجديد، لكن العمل به يتوقف على تحصيل الثمن بالفسخ أو بالإقالة، فدليل وجوب الوفاء بالشرط، يلزمه بتحصيل مقدماته مع الإمكان، فإن كان البيع خياريا، وجب عليه الفسخ للعمل بالشرط، وإلا وجبت عليه الإقالة لو طالب بها المشروط له؟ الظاهر ذلك; لما يأتي الكلام فيه (3).
ولا يخفى: أن المشروط له، تارة يكون هو البائع، وأخرى المشتري، ويفترقان في بعض الأمور.