بل لا يعقل أن يكون الشرط المذكور متضمنا له; فإن الاشتراط من الأفعال الاختيارية للشارط، ويحتاج إلى مقدمات مستقلة نحو المقدمات التي في اشتراط التبادل، ولا يعقل أن يكون هذا الاشتراط في ضمن اشتراط آخر، فالقول: بلا بدية تضمنه له، لا يرجع إلى محصل.
ومنه يتضح بطلان القول: بأن شرط التبادل مستلزم لشرط الانفساخ، نظير ما قالوا في وجوب المقدمة: من أن وجوب ذيها مستلزم لوجوبها.
وقد أبطلناه في محله (1); فإن استلزام أمر لأمر اختياري - بحيث يترتب الفعل الاختياري عليه - غير معقول; فإن كل فعل اختياري، متوقف على مقدمات خاصة به، لا يعقل تحققه إلا بها.
ولو قيل: إن وجوب الوفاء بالشرط المذكور في العقد، متوقف على انفساخه، فوجوبه يوجب انفساخه.
يقال: إن وجوب الوفاء به، متوقف على الانفساخ; لأنه مع عدمه لا يعقل التبادل، فلو كان الانفساخ مترتبا على وجوبه كان محالا; للدور الواضح.
هذا مضافا إلى أنه لم يدل دليل على صحة هذا الشرط حتى نتشبث لتوجيهه، بل الظاهر وقوعه باطلا.
ولو قيل: إن الشرط مبني عند المتعاملين على انفساخ العقد ليصح ذلك.
يقال: مجرد بنائهما لا يوجب الانفساخ; فإنه أمر تسبيبي، محتاج إلى سبب وجعل، والفرض أن الشرط في المقام ليس إلا أمرا واحدا; هو كون الثمن بدلا من العين، ومجرد توقف ذلك على ملكية المشتري للثمن، لا يوجب تحقق