إلا أن يقال: إن ذلك كذلك لو كان الإخبار عن يقين، وأما إذا كان عن اطمئنان بالوصف ووثوق به فلا; لأن الإخبار كذلك صحيح، ومع ذلك لا ينافي الاحتمال الضعيف الذي لا يعتنى به، فاشتراط سقوطه لسد هذا الاحتمال.
كما أن الغرر أيضا، مدفوع مع الاطمئنان بوجود الوصف الحاصل من إخبار البائع، ولا يعتبر فيه اليقين بوجوده.
لكن هذا لا يدفع الإشكال في غالب الموارد، بل يختص بما إذا كان البائع المخبر بوجود الصفة، شخصا يطمأن به ويوثق به; من حيث الاجتناب عن الكذب.
فحينئذ مع اشتراطه سقوط الخيار، يحمل إخباره على الإخبار الاطمئناني، واشتراطه لسد الاحتمال الضعيف، فيندفع الغرر لأجل إخباره الموثوق به.
وأما في غير هذا المورد النادر فلا; لأنا لو فرضنا اتكال العقلاء على إخبار البائع غير المتهم بالكذب، وقلنا: بأنه كاف في رفع الغرر، لا نسلم اتكالهم على قول من أخبر وأظهر الاحتمال المخالف له، بل يكفي الشك في اتكالهم عليه.
وأما الروايات الواردة في الكيل، وجواز الاتكال على كيل البائع وإخباره (1)، فهي لا تشمل مثل المفروض حتى في موردها، فضلا عن هذا المقام.
وما دل على النهي عن البيع مجازفة في باب المكيل، لو قلنا: بأن المستفاد منه، أن الميزان في باب رفع الغرر، ألا يكون البيع مجازفة، لا يفيد في المقام; إذ يشكل خروجه عن المجازفة; فيما إذا أظهر البائع الترديد في إخباره، أو كان لازم قوله ذلك، وما تقدم في إخبار الثقة المطمأن به، لا وقع له في غيره.
فتحصل مما ذكر: التفصيل بين ما إذا كان البائع ثقة مورد اطمئنان المشتري