يشترطا الانفساخ والتبادل، مترتبا على تخلفه.
ويرد عليه زائدا على ما تقدم: أن التبادل في عرض الانفساخ، غير معقول، كما أن ترتب التبادل على التخلف غير معقول; فإنه لا بد وأن يقع بين الثمن المنتقل إلى المشتري والعين، وهو متأخر عن الانفساخ المتأخر عن تخلف الوصف، فترتب التبادل على تخلف الوصف، غير معقول، وهذان الاحتمالان لم يكونا مفروضين في كلامهم.
ثالثها: اشتراط كون الثمن بدلا عن العين الموصوفة مثلا، إذا تخلف الوصف.
ويرد عليه مضافا إلى ما تقدم: أن هذا الشرط باطل; فإن الثمن والمثمن ملك للبائع، فلا يعقل التبادل بينهما.
وقد يتخلص منه: بأن شرط التبادل بينهما ينحل إلى شرطين، أحدهما:
ذلك، وثانيهما: شرط انفساخ العقد (1).
وفيه: أنه لا يعقل أن ينحل الشئ إلى نفسه وغيره، والمفروض أن الشرط ليس إلا التبادل بينهما، فكيف ينحل هذا إلى نفسه وغيره، ولا سيما مع كون غيره متقدما عليه رتبة، كما أشرنا إليه؟!
وقد يقال: إن هذا الشرط، لا بد وأن يتضمن لشرط الانفساخ حتى يقع صحيحا (2).
وفيه: أن المفروض اشتراط التبادل، ومن المعلوم عدم تضمنه لشرط آخر.