ويؤكد هذا الظاهر قوله: اشتراط سقوط الخيار، راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الأوصاف وعدمها.
ولازم هذا الاحتمال، بعد الغض عن بطلان العقد كذلك، وبعد التزامه (قدس سره) بالصحة، هو بطلان العقد إذا تخلف الوصف، فيرجع شرط سقوط الخيار، إلى شرطه في العقد الباطل، وهو باطل لذلك، لا لما أفاده.
مضافا إلى عدم صحة التفصيل الآتي في كلامه: من صحة العقد والشرط إذا اندفع الغرر بأمر آخر، كالمشاهدة ونحوها (1); فإنه مع عدم حصول المعلق عليه، باطل ولو لم يكن غرريا.
ومنها: أن يكون المراد بالارتباط فيما إذا كان قيدا في المبيع، أن متعلق البيع هو المشروط والشرط معا; بحيث يكون التقيد أو القيد جزء للمبيع.
ويرد عليه: - مضافا إلى ما تقدم - أن الأوصاف ليست جزء، ولهذا لا يقسط عليها الثمن.
ومنها: وهو الأظهر، بل لعله المتعين بحسب مسلكه، أن المراد بالارتباط، كون الالتزام في ضمن الالتزام، بناء على رجوعه إلى الشرط في البيع، والالتزام بكون المبيع كذلك، بناء على كونه قيدا للمبيع.
ويؤكد هذا قوله الآتي: إن البائع يتعهد بوجودها في المبيع، والمشتري يعتمد على هذا التعهد (2).
وعلى هذا الاحتمال فالجواب عنه: هو أن اشتراط سقوط الخيار، لا يعقل أن يكون منافيا للالتزام بوجود الصفات; ضرورة أن الخيار - على هذا المبنى - مسبب عن تخلف الصفات الملتزم بها في العقد، فلا الالتزام في نفسه سبب له،