وفيه: أن الظاهر من أمثال الصحيحة، أنها سؤال عن الحكم الكلي، لا أنه وقع أمر شخصي أريد السؤال عن حكمه، فأصحاب الأئمة (عليهم السلام)، كانت طريقتهم فرض مسائل لأخذ الجواب والثبت في كتبهم، ولعل كثيرا منها لم تكن واقعة في الخارج، كما يظهر بالمراجعة إلى الأصول المنقول فيها رواياتهم، فلا وجه لما ذكره.
والمسألة محل إشكال، وإن كان الأرجح كونه على الفور; لذلك التسالم بين فقهاء المسلمين، وللشك في إطلاق الصحيحة، فتأمل.