ولا فقد الصفة، بل السبب هو فقد ما التزمه وتعهد به.
فحينئذ يرجع اشتراط سقوط الخيار، إلى اشتراط سقوط الخيار الآتي من قبل تخلف الصفات المتعهد بها، ولا يعقل أن يكون المسبب منافيا لسببه، ولا رجوع ما يكون مترتبا على الالتزام والتعهد إلى عدم الالتزام.
بل هذا الشرط يؤيد التعهد والالتزام بوجود الصفات ويؤكدهما، لا أنه يخالفهما، وهو واضح، وهذا من غير فرق بين كون الصفات شروطا في العقد، أو كونها قيودا للمبيع.
ثم لو سلمت المنافاة بين التعهدين والالتزامين كما أفاده، فلازمه بطلان هذا الشرط مطلقا; لذلك التنافي في الجعل، فلا يصح منه التفصيل بين كون الشروط رافعة للغرر، وبين كون الغرر مندفعا بالمشاهدة ونحوها، لا بالالتزام المذكور.
والظاهر منه: أن في الصورة الثانية يصح الشرط والبيع، وهو كما ترى.
نعم، على الفرض الأول يبطل البيع بلا إشكال، وعلى الثاني يبطل الشرط، وبطلان البيع مبني على أن الشرط الفاسد مفسد.
ومما ذكرناه يظهر الإشكال في كلامه الآخر; وهو أن البائع يتعهد بوجودها في المبيع، والمشتري يعتمد على هذا التعهد، فاشتراط البائع على المشتري عدم تعهده بها، والالتزام بالعقد بدونها، ظاهر المنافاة لذلك; فإن البائع لم يشترط عدم تعهده بها، بل اشتراط عدم الخيار آت من قبل تعهده، وهو مؤيد للتعهد، لا مناف له.