وعدما، في طرف المبيع والثمن، أمور:
منها: أن يكون الموضوع فيهما صرف الوصول إلى الطرف بأي نحو كان.
ومنها: تمكين البائع أو المشتري صاحبه.
ومنها: أن يكون المعتبر الإقباض والإيصال.
ومنها: التفصيل بين المبيع والثمن; بأن يكون المعتبر في أحدهما، صرف الوصول أو التمكين أو الإقباض، وفي الآخر ما يقابله، هذا بحسب الاحتمال.
وأما بحسب الإثبات، فالعنوان المأخوذ في جانب الثمن في جميع الروايات، هو «عدم المجيء بالثمن» أو «عدم المجيء» أو العنوان المقابل له، ولا شبهة في أن ذلك كناية، وليس المراد معناه الحقيقي.
فيحتمل أن يكون كناية عن إيصال الثمن وإقباضه، وأن يكون كناية عن تمكين البائع منه.
بل يحتمل أن يكون المراد، وصول الثمن إليه، ولو لأجل بعض المناسبات المغروسة في الذهن; بأن يقال: إن الاقباض والتمكين، مقدمتان لوصوله إليه، ولا موضوعية لهما، فالمقصود هو الوصول، لا ما هو طريق إليه، وفي مقابله عدمه.
فإذا كان العنوان المذكور، كناية عن أحد المذكورات، فإن قامت قرينة على أحدها يؤخذ بمقتضاها، وإلا فاللازم الأخذ بالقدر المتيقن في الخروج عن إطلاق دليل اللزوم، وسيأتي الكلام فيه (1).
وأما العنوان المأخوذ في جانب المثمن، على ما في صحيحة ابن يقطين (2) فهو «إقباض المبيع وعدمه» والجمود على ظاهرها، يقتضي أن يكون المعتبر في