فلا تنافي ما تقدم; فإن التعبير بأن «الأجل بينهما ثلاثة» لمناسبة ما، وهي أنه لما وجب الصبر على البائع، والإمهال بالمشتري، فكأن الأجل بينهما، وإلا فالأجل والإمهال، ليس من قبل المشتري.
وبهذه المناسبة، عبر عن عدم لزوم البيع من قبل البائع بأنه «لا بيع بينهما» فهو تعبير شبيه بتعبيره المتقدم، ومحمول على سائر الروايات.
ويمكن تقريب المقصود بوجه أقرب; وهو أن البيع اللازم له وصفان:
أحدهما: الصحة، وهي وصف نفسي له، ولا تختلف بالإضافة إلى المتبايعين، ولا يصح أن يقال: إنهما مالكان لها.
وثانيهما: اللزوم، وهو كون العقد أو البيع، بنحو لا ينفسخ بفسخ واحد منهما، إلا إذا اجتمعا على فسخه وإقالته، فهو أمر يملكه المتبايعان بالاشتراك، كالعين المشتركة بينهما، فملك كل واحد منهما ناقص، ولا ينفذ فسخه; لكونه تصرفا في سلطان صاحبه.
وعليه فلو كان لأحدهما الخيار، يصح أن يقال: «إنه مالك له دون صاحبه، وإن البيع له دون صاحبه» كما ورد في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) «إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلا فالبيع لك» (1).
ولا إشكال في أن المراد به، هو كونه تحت سلطانه، وله الفسخ والإبقاء، فعبر عن الخيار ب «أنه لك».
ففي المقام يكون المراد، أنه إذا لم يجيء بالثمن، فلا يكون مالكا وسلطانا على البيع، بعد معلومية كونهما سلطانا بالاشتراك، فمع سلب مالكيته، يكون المالك الآخر مستقلا، فله البيع بلا مزاحم.