على موافقة عصر الأئمة (عليهم السلام) لعصرنا، ومع الاحتمال، لا يجوز الحمل على غير المعنى الحقيقي، وأصالة عدم الاستعمال إلى زمان الهجر - كأصالة عدم الهجر إلى زمان الاستعمال - ليست بشئ، مع أن القرائن والشواهد للحمل على نفي اللزوم، موجودة كما مرت (1).
ثم لو سلم ظهور تلك الروايات في عصر الأئمة (عليهم السلام)، وفيما بعده إلى عصرنا في نفي الصحة، فلا ينبغي الإشكال في صيرورتها بذلك، موهونة بترك عمل أصحابنا قديما وحديثا بها.
ودعوى الإجماع (2) من عصر السيد المرتضى (قدس سره)، إلى الأعصار المتأخرة، على خلاف مضامينها، والشهرة المحققة على صحة البيع وثبوت الخيار للبائع، تجعل الأخبار المخالفة لها بينة الغي، ومخالفها بين الرشد، على طبق القاعدة التي أسست في مقبولة عمر بن حنظلة (3).
وقد قرر في محله: أن المراد بالشهرة المذكورة فيها، هي الشهرة الفتوائية (4); فإن اشتهار الرواية، ونقل جميع العلماء والرواة لها، مع تركهم العمل بها، يجعلها مهجورة بينة الغي، ولا دليل على حجية الأخبار إلا بناء العقلاء، والروايات الواردة في ذلك المضمار كلها إرشادية، لا يحتمل فيها التأسيس.
ومن الواضح: أنه ليس بناء العقلاء على العمل برواية، نقلها الثقات والرواة، وتركوا العمل بها.