وما قد يقال: من أن الأمر في المسببات، دائر بين الوجود والعدم، لا بين الصحة والفساد (1)، مبني على أن المسبب هو النقل الواقعي لا الإنشائي، وهو ضعيف كما تقدم مرارا (2).
فحينئذ نقول: مع صرف الذهن عن هذا التوهم، وتجريده منه، لا شبهة في أن قوله (عليه السلام): «فلا بيع» (3) كما يصح ويحسن فيما إذا لم يؤثر، كذا يصح ويحسن فيما إذا كان متزلزلا، يرفع أثره بمجرد لفظ.
فالبيع المتزلزل كأنه ليس ببيع، كالبناء الذي أشرف على الانهدام; فإنه يصح أن يدعى «أنه ليس ببناء» فالصحة واللزوم، حكمان عقلائيان ثابتان للبيع عندهم، فالبيع الذي في معرض الانهدام والفسخ، بمنزلة عدمه إدعاء، كالبيع الذي لا أثر له.
وعليه فالحمل على واحد منهما، يحتاج إلى قرينة، وقد مرت الإشارة إلى قرينتين خارجيتين (4).
وهنا قرائن داخلية مستفادة من نفس أخبار الباب، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع، ثم يدعه عنده ويقول: حتى آتيك بثمنه.
قال: «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له» (5) وغيرها مما هي نحوها (6)، فإن فيها قرينتين على المدعى: