فقال: «إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له» (1).
بناء على أن التأجيل إلى الشهر، حكم استحبابي، لا أنه حكم مختص بالجارية; لمخالفة الاختصاص لعمل معظم الأصحاب كما أفيد (2)، ومن المعلوم أن استحباب الصبر إلى الشهر، ينافي انفساخ العقد وبطلانه، ومناسب لرفع اللزوم.
وتؤيده أيضا المرسلة الواردة فيما يفسد من يومه (3) المعبر فيها بمثل ما في روايات الباب، مع إطباقهم على عدم الفساد، على ما حكي (4)، وقوله (عليه السلام):
«العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه، يوم إلى الليل» (5).
بناء على كونه من الرواية كما لا يبعد، فإن العهدة تناسب اللزوم، لا الصحة، ولا سيما في الأعيان الخارجية.
وأما صحيحة علي بن يقطين: أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع، ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن.
قال: «فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما» (6).