ه: ظاهر الأصحاب صحة البيع المشتمل على الغبن مطلقا، سواء قصد الغابن الغبن وخدع المغبون أم لا.
وفي رواية ميسر: (غبن المؤمن حرام) (1).
وفي أخرى: (غبن المسترسل حرام) (2) وفي ثالثة: (لا تغبن المسترسل، فإن غبنه لا يحل) (3).
وفي مجمع البحرين: الاسترسال: الاستئناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة فيما يحدثه (4). انتهى.
ولا شك أن البيع أو الشراء الصادر عمن قصد الغبن والخديعة إما عين الغبن أو ملزومه، وأيهما كان يبطل البيع، لمكان النهي، فإنه يفسد المعاملة على الأقوى.
و: لو علم المغبون مرتبة من الغبن، ولا يعلم الأزيد، وثبت الأزيد، فالغبن في الزائد عما يعلم.
ولو أسقط الخيار في مرتبة وثبت الأزيد كان الخيار له، لنفي الضرر.
الخامس: خيار تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام.
فمن باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن وإلا فللبائع الخيار، بالاجماع المحقق، والمنقول